للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهِيَ تَمُرُّ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي «تَحْسَبُهَا» وَلَا يَكُونُ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «جَامِدَةٍ» إِذْ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ تَكُونَ جَامِدَةً مَارَّةً مَرَّ السَّحَابِ؛ وَالتَّقْدِيرُ: مَرًّا مِثْلَ مَرِّ

السَّحَابِ: وَ (صُنْعَ اللَّهِ) : مَصْدَرٌ عَمِلَ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ «تَمُرُّ» لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صُنْعِهِ سُبْحَانَهُ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَصْنَعُ ذَلِكَ صُنْعًا، وَأَظْهَرَ الِاسْمَ لَمَّا لَمْ يُذْكَرْ.

قَالَ تَعَالَى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩)) .

قَالَ تَعَالَى: (خَيْرٌ مِنْهَا) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَفْضَلَ مِنْهَا، فَيَكُونُ «مَنْ» فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى فَضْلٍ فَيَكُونُ «مِنْهَا» فِي مَوْضِعِ رَفْعِ صِفَةٍ لِخَيْرٍ؛ أَيْ فَلَهُ خَيْرٌ حَاصِلٌ بِسَبَبِهَا.

(مِنْ فَزَعٍ) : بِالتَّنْوِينِ. (يَوْمَئِذٍ) : بِالنَّصْبِ.

وَيُقْرَأُ: «مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ» بِالْإِضَافَةِ؛ وَقَدْ ذُكِرَ مَثَلُهُ فِي هُودٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) [سُورَةُ هُودٍ: ٦٦] .

قَالَ تَعَالَى: (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠)) .

قَالَ تَعَالَى: (هَلْ تُجْزَوْنَ) : أَيْ يُقَالُ لَهُمْ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ؛ أَيْ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ مَقُولًا لَهُمْ هَلْ تُجْزَوْنَ.

قَالَ تَعَالَى: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (الَّذِي حَرَّمَهَا) : هُوَ صِفَةٌ لِرَبِّ. وَقُرِئَ: «الَّتِي» عَلَى الصِّفَةِ لِلْبَلْدَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>