للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ تَعَالَى: (مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. . . . . . (١٠٥)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا الْمُشْرِكِينَ) : فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَطْفًا عَلَى أَهْلِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَ: «وَلَا الْمُشْرِكُونَ» بِالرَّفْعِ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْفَاعِلِ.

(أَنْ يُنَزَّلَ) : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِـ (يَوَدُّ) . (مِنْ خَيْرٍ) : مِنْ زَائِدَةٌ. وَ (مِنْ رَبِّكُمْ) :

لِابْتِدَاءِ غَايَةِ الْإِنْزَالِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِخَيْرٍ، إِمَّا جَرًّا عَلَى لَفْظِ خَيْرٍ، أَوْ رَفْعًا عَلَى مَوْضِعِ «مِنْ خَيْرٍ» (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) : أَيْ مَنْ يَشَاءُ اخْتِصَاصَهُ ; فَحُذِفَ الْمُضَافُ فَبَقِيَ مَنْ يَشَاؤُهُ، ثُمَّ حُذِفَ الضَّمِيرُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَشَاؤُهُ يَخْتَارُهُ فَلَا يَكُونُ فِيهِ حَذْفُ مُضَافٍ.

قَالَ تَعَالَى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. . . . . . . . . . . . (١٠٦)) .

قَوْلُهُ: (مَا نَنْسَخْ) : مَا شَرْطِيَّةٌ جَازِمَةٌ لِنَنْسَخْ مَنْصُوبَةُ الْمَوْضِعِ بِـ (نَنْسَخْ) مِثْلَ قَوْلِهِ: (أَيًّا مَا تَدْعُوا) [الْإِسْرَاءِ: ١١٠] وَجَوَابُ الشَّرْطِ: ((نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا)) .

وَ (مِنْ آيَةٍ) : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى التَّمْيِيزِ، وَالْمُمَيَّزُ: «مَا» . وَالتَّقْدِيرُ: أَيُّ شَيْءٍ نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ، وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَدَّرَ أَيُّ آيَةٍ نَنْسَخُ ; لِأَنَّكَ لَا تَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ التَّمْيِيزِ بِآيَةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً، وَآيَةٌ حَالًا، وَالْمَعْنَى: أَيُّ شَيْءٍ نَنْسَخُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا.

وَقَدْ جَاءَتِ الْآيَةُ حَالًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً) [الْأَعْرَافِ: ٧٣] وَقِيلَ: «مَا» هُنَا مَصْدَرِيَّةٌ، وَآيَةٌ مَفْعُولٌ بِهِ، وَالتَّقْدِيرُ: أَيُّ نَسْخٍ نَنْسَخُ آيَةً.

وَيُقْرَأُ: «نَنْسَخْ» بِفَتْحِ النُّونِ وَمَاضِيهِ نَسَخَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>