للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا «أَنَّكُمْ» فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهَا جَرًّا بِالْإِضَافَةِ إِذَا جُعِلَتْ «مَا» زَائِدَةً، وَأَنْ تَكُونَ بَدَلًا مِنْهَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى شَيْءٍ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِإِضْمَارِ أَعْنِي، أَوْ رَفْعٍ عَلَى تَقْدِيرِ: هُوَ أَنَّكُمْ.

قَالَ تَعَالَى: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِذْ دَخَلُوا) : «إِذْ» ظَرْفٌ لِحَدِيثٍ، أَوْ لِضَيْفٍ، أَوْ لِمُكْرَمِينَ؛ لَا لِأَتَاكَ. وَقَدْ ذُكِرَ الْقَوْلُ فِي «سَلَامًا» فِي هُودٍ.

قَالَ تَعَالَى: (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٣٠)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (فِي صَرَّةٍ) : هُوَ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ.

وَ (كَذَلِكَ) فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِـ «قَالَ» الثَّانِيَةِ.

قَالَ تَعَالَى: (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (مُسَوَّمَةً) : هُوَ نَعْتٌ لِحِجَارَةٍ أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْجَارِّ.

وَ (عِنْدَ) : ظَرْفٌ لِمُسَوَّمَةٍ.

قَالَ تَعَالَى: (وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٣٨) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَفِي مُوسَى) أَيْ وَتَرَكْنَا فِي مُوسَى آيَةً.

وَ (إِذْ) : ظَرْفٌ لِآيَةٍ، أَوْ لِتَرَكْنَا، أَوْ نَعْتٌ لَهَا. وَ (بِسُلْطَانٍ) : حَالٌ مِنْ مُوسَى، أَوْ مِنْ ضَمِيرِهِ.

وَ (بِرُكْنِهِ) : حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ فِرْعَوْنَ.

قَالَ تَعَالَى: (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (٤٢) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (٤٣)) .

(وَفِي عَادٍ) ؛ (وَفِي ثَمُودَ) أَيْ وَتَرَكْنَا آيَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>