للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَوْ كَالَّذِي) : فِي الْكَافِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا زَائِدَةٌ، وَالتَّقْدِيرُ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ، أَوِ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ) [الشُّورَى: ١١] .

وَالثَّانِي: هِيَ غَيْرُ زَائِدَةٍ، وَمَوْضِعُهَا نَصْبٌ، وَالتَّقْدِيرُ: أَوْ رَأَيْتَ مِثْلَ الَّذِي، وَدَلَّ عَلَى هَذَا الْمَحْذُوفِ قَوْلُهُ «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ» .

وَ (أَوْ) : لِلتَّفْصِيلِ، أَوْ لِلتَّخْيِيرِ فِي التَّعَجُّبِ بِحَالِ أَيِ الْقَبِيلَيْنِ شَاءَ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ: (أَوْ كَصَيِّبٍ) [الْبَقَرَةِ: ١٩] وَغَيْرِهِ.

وَأَصْلُ الْقَرْيَةِ مِنْ قَرَيْتُ الْمَاءَ إِذَا جَمَعْتُهُ، فَالْقَرْيَةُ مُجْتَمَعُ النَّاسِ.

(وَهِيَ خَاوِيَةٌ) : فِي مَوْضِعِ جَرٍّ صِفَةً لِقَرْيَةٍ.

(عَلَى عُرُوشِهَا) : يَتَعَلَّقُ بِخَاوِيَةٍ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَاقِعَةٌ عَلَى سُقُوفِهَا.

وَقِيلَ: هُوَ بَدَلٌ مِنَ الْقَرْيَةِ ; تَقْدِيرُهُ: مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ عَلَى عُرُوشِهَا ; أَيْ مَرَّ عَلَى عُرُوشِ الْقَرْيَةِ ; وَأَعَادَ حَرْفَ الْجَرِّ مَعَ الْبَدَلِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى عُرُوشِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ صِفَةً لِلْقَرْيَةِ، لَا بَدَلًا ; تَقْدِيرُهُ: عَلَى قَرْيَةٍ سَاقِطَةٍ عَلَى عُرُوشِهَا، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «وَهِيَ خَاوِيَةٌ» حَالًا مِنَ الْعُرُوشِ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْقَرْيَةِ ; لِأَنَّهَا قَدْ وُصِفَتْ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ هَاءِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَالْعَامِلُ مَعْنَى الْإِضَافَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، مَعَ جَوَازِهِ.

(أَنَّى) : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِيُحْيِ، وَهِيَ بِمَعْنَى مَتَى فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ظَرْفًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى كَيْفَ، فَيَكُونُ مَوْضِعُهَا حَالًا مِنْ هَذِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِفْهَامِ. (مِائَةَ عَامٍ) : ظَرْفٌ لِأَمَاتَهُ عَلَى الْمَعْنَى ; لِأَنَّ الْمَعْنَى أَلْبَثَهُ مَيِّتًا مِائَةَ عَامٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>