للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ ; وَالتَّقْدِيرُ: مَنْ يَشَاءُ إِتْيَانُهُ إِيَّاهُ، وَمَنْ يَشَاءُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ.

(بِيَدِكَ الْخَيْرُ) : مُسْتَأْنَفٌ.

وَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمَلِ.

قَالَ تَعَالَى: (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) : يُقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلِهِ: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) [الْبَقَرَةِ: ١٧٣] . (بِغَيْرِ حِسَابٍ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْمَفْعُولِ الْمَحْذُوفِ ; أَيْ تَرْزَقُ مَنْ تَشَاؤُهُ غَيْرَ مُحَاسِبٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ ; أَيْ تَشَاءُ غَيْرَ مُحَاسِبٍ لَهُ، أَوْ غَيْرَ مُضَيِّقٍ لَهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، أَوْ مَفْعُولٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ رِزْقًا غَيْرَ قَلِيلٍ.

قَالَ تَعَالَى: (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ) : هُوَ نَهْيٌ. وَأَجَازَ الْكِسَائِيُّ فِيهِ الرَّفْعَ عَلَى الْخَبَرِ، وَالْمَعْنَى لَا يَبْتَغِي. (مِنْ دُونِ) : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ صِفَةً لِأَوْلِيَاءَ. (فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ) : التَّقْدِيرُ: فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ، فَمِنَ اللَّهِ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ ; لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلنَّكِرَةِ قُدِّمَتْ عَلَيْهَا.

(إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا) : هَذَا رُجُوعٌ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ، وَمَوْضِعُ أَنْ تَتَّقُوا نَصْبٌ ; لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>