للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ تَعَالَى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا) : الْقَائِمُ مَقَامَ الْمَفْعُولِ هُوَ الْقَوْلُ وَيُفَسِّرُهُ آمِنُوا لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ قَوْلٌ.

قَوْلُهُ: (كَمَا آمَنَ النَّاسُ) الْكَافُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِ النَّاسِ ; وَمِثْلُهُ: كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ.

قَوْلُهُ: (السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ) فِي هَاتَيْنِ الْهَمْزَتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: تَحْقِيقُهُمَا وَهُوَ الْأَصْلُ.

وَالثَّانِي: تَحْقِيقُ الْأُولَى، وَقَلْبُ الثَّانِيَةِ وَاوًا خَالِصَةً فِرَارًا مِنْ تَوَالِي الْهَمْزَتَيْنِ، وَجُعِلَتِ الثَّانِيَةُ وَاوًا ; لِانْضِمَامِ الْأُولَى، وَالثَّالِثُ: تَلْيِينُ الْأُولَى، وَهُوَ جَعْلُهَا بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَبَيْنَ الْوَاوِ، وَتَحْقِيقُ الثَّانِيَةِ. وَالرَّابِعُ: كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ الثَّانِيَةَ وَاوٌ.

وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ الثَّانِيَةِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ لَهَا مِنَ الْأَلِفِ ; وَالْأَلِفُ لَا يَقَعُ بَعْدَ الضَّمَّةِ وَالْكَسْرَةِ وَأَجَازَهُ قَوْمٌ.

قَالَ تَعَالَى: (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا) أَصْلُهُ لَقِيُوا، فَأُسْكِنَتِ الْيَاءُ لِثِقَلِ الضَّمَّةِ عَلَيْهَا، ثُمَّ حُذِفَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا، وَحُرِّكَتِ الْقَافُ بِالضَّمِّ تَبَعًا لِلْوَاوِ.

وَقِيلَ: نُقِلَتْ ضَمَّةُ الْيَاءِ إِلَى الْقَافِ بَعْدَ تَسْكِينِهَا، ثُمَّ حُذِفَتْ.

وَقَرَأَ ابْنُ السَّمَيْفَعِ: لَاقَوُا بِأَلِفٍ وَفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الْوَاوِ، وَإِنَّمَا فُتِحَتِ الْقَافُ وَضُمَّتِ الْوَاوُ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي قَوْلِهِ: (اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>