للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقْرَأُ «أَنَّ» بِتَشْدِيدِ النُّونِ، وَهِيَ مَصْدَرِيَّةٌ. وَالتَّقْدِيرُ: آخِرُ دَعْوَاهُمْ حَمْدُ اللَّهِ.

قَالَ تَعَالَى: (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (الشَّرَّ) : هُوَ مَفْعُولُ يُعَجِّلُ.

وَ (اسْتِعْجَالَهُمْ) : تَقْدِيرُهُ تَعْجِيلًا مِثْلَ اسْتِعْجَالِهِمْ ; فَحَذَفَ الْمَصْدَرَ وَصِفَتَهُ الْمُضَافَةَ، وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُمَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ ; أَيْ كَاسْتِعْجَالِهِمْ ; وَهُوَ بَعِيدٌ ; إِذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ، لَجَازَ زَيْدٌ غُلَامَ عَمْرٍو ; وَبِهَذَا ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ. وَلَيْسَ بِتَضْعِيفٍ صَحِيحٍ ; إِذْ لَيْسَ فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذُكِرَ فِعْلٌ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ عِنْدَ حَذْفِ الْجَارِّ ; وَفِي الْآيَةِ فِعْلٌ يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ ; وَهُوَ قَوْلُهُ: «يُعَجِّلُ» .

(فَنَذَرُ) : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى فِعْلٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: وَلَكِنْ نُمْهِلُهُمْ فَنَذَرُ ; وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى (يُعَجِّلُ) ; إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَخَلَ فِي الِامْتِنَاعِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ (لَوْ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ التَّعْجِيلَ لَمْ يَقَعْ، وَتَرْكَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَقَعَ.

قَالَ تَعَالَى: (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (لِجَنْبِهِ) : فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ; أَيْ دَعَانَا مُضْطَجِعًا. وَمِثْلُهُ (قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا) : وَقِيلَ: الْعَامِلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ مَسَّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحَالَ عَلَى هَذَا وَاقِعَةٌ بَعْدَ جَوَابِ إِذَا وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>