للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: أَنَّ «كَذَلِكَ» فِي مَوْضِعِ نَصْبِ صِفَةٍ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ إِنْجَاءً كَذَلِكَ. وَحَقًّا بَدَلٌ مِنْهُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَا مَنْصُوبَيْنِ بِـ «نُنْجِ» الَّتِي بَعْدَهُمَا. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ «كَذَلِكَ» لِلْأُولَى، وَحَقًّا لِلثَّانِيَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «كَذَلِكَ» خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ ; أَيِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَ «حَقًّا» مَنْصُوبٌ بِمَا بَعْدَهَا. قَالَ تَعَالَى: (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٥)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ) : قَدْ ذُكِرَ فِي الْأَنْعَامِ مِثْلُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>