للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلىها بهذا الوضوء ولو كان لأكثر من صلاة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها يعني لا يشترط أن ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو المعروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً فله أن يصلى الظهر ويتنفل بهذا الوضوء وله أن يصلى العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه ولا حاجة إلى تعيين الصلاة كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلى به ما شاء.

فضيلة الشيخ: ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم ولو سمى لا يتقيد بالتسمية.

فضيلة الشيخ: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلاً يجوز له أن يصلى العصر والمغرب؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>