للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول ماحدود العورة للرجل هل هي من السرة إلى حد الركبة من الأعلى أم إلى حد الركبة من الأسفل وما الحكم إذا لبست ثوبا ليس شفافا ولكن يظهر من تحته حدود الملابس الداخلية فقط؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: عورة الرجل بالنسبة للصلاة ما بين السرة والركبة فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة وإذا لبس الإنسان ثوبا خفيفا لكنه لا يصف البشرة وإنما يظهر به حدود الملابس الداخلية فإنه ساتر لأن الثوب الذي لا يستر هو الذي يرى من ورائه لون الجلد فيتميز الجلد أنه أحمر أو أصفر أو أسود أو ما أشبه ذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>