للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تقول صلىت فريضة وبعد تكبيرة الإحرام غيرت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء فما الحكم علما بأن ذلك كان من زمن وكنت جاهلة بالحكم؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: تغيير النية من فريضة إلى فريضة يبطل الأولى التي نواها لأنه غير نيته ونوى الدخول في الأخرى أما الثانية فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام فإنها صارت صحيحة وإن لم يبتدئها بتكبيرة الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام للثانية لم تصح هذه الفريضة لأن الفرائض لابد أن تنوى من أولها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>