للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سئل الإمام أحمد رضي الله عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع فأجاب إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما فنرجو منكم أن توضحوا لنا ما ثبت من السنة الرفع أم الوضع وفقكم الله؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن ظاهر السنة أن المصلى بعد رفعه من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى وهو ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فقوله في الصلاة عام لجميع أحوال الصلاة إلا ما دل الدليل على أن له صفة خاصة فنقول وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الركوع أمر لا إشكال فيه أما في الركوع فلهما وضع آخر يضعهما المصلى على ركبتيه وفي السجود لا يمكن وضع اليد اليمنى على اليسرى لأن موضعهما على الأرض وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثاني أيضاً موضع وضعهما الفخذان فيضعهما الإنسان على فخذيه بقي عندنا وضعهما بعد الرفع من الركوع ليس هناك سنة خاصة فيه لكن عموم قول سهل في الصلاة يشمل هذا الموضع من الصلاة وعلى هذا فيكون الظاهر من السنة أن المرء يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وأما تخيير الإمام أحمد فلعله اطلع على أحاديث تدل على جواز الإرسال ولكننا لم نعلم بها لأن الظاهر أن الإمام أحمد لا يخير بين شيئين إلا وقد وردت فيهما السنة ولا يكون تخييره فيهما من أجل عدم علمه بذلك لأن موقف عدم العالم بالشيء أن يتوقف وليس أن يحكم والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>