للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يجوز للمصلى في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد من الركعة الثانية؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان تشهد في الركعة الثانية وتشهد في الركعة الأخيرة أما التشهد في الركعة الأخيرة فإنه يسن فيه تطويل الدعاء إذا لم يكن إماما يشق على المأمومين بتطويل دعائه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بعد التشهد أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) ورخص للإنسان أن يدعو بما شاء من أمر الدين والدنيا وأما التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فمنهم من اختار الأول أي أن يضيف إلى هذا التشهد الصلاة والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من اختار الاقتصار على قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا أقرب إلى الصواب لكن لو أن الإنسان زاد فلا حرج عليه أي لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه فلا حرج.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>