للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل أحمد عبد الله عبد الهادي القحطاني من خميس مشيط يقول التورك في الصلاة أليس هو في كل تشهد يليه سلام كما قال الإمام الشافعي وفي أحد القولين عن أحمد ولو كان في ركعتين وإذا كان لا يسن إلا في الرباعية عملاً بحديث أبي حميد فهلا نقيس على القبض بعد الرفع من الركوع التورك الركعتين والركعة فما رأيكم في ذلك أثابكم الله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأخ السائل يسأل عن حكم التورك هل يكون في كل تشهد يعقبه سلام أو يكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان والصواب أنه يكون في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام هذا هو الصحيح الذي به تجتمع الأدلة وهو أيضاً مقتضى الحكمة لأنه إنما جعل في التشهد الثاني ليكون التميز بينه وبين التشهد الأول بخلاف الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد فإنه لا حاجة إلى التورك الذي يحصل به التمييز بين التشهد الأول والتشهد الثاني وعلى هذا فصلاة الفجر ليس فيها تورك والنوافل ليس فيها تورك لأنها ركعتان وأما قول السائل فهلا يقاس على القبض فيما قبل الركوع وبعد الركوع فأنا لا أدري ما معنى هذه العبارة ولا وجه القياس الذي يريده هذا السائل ولكنني أتعرض لمسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع فأقول إن الإمام أحمد رحمه الله خير بينهما قال إذا قام من الركوع فإن شاء قبض يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما ولكن مقتضى حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري أن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع وذلك لأنه قال رضي الله عنه (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) وهذا يقتضي أن يكون القيام بعد الركوع داخلاً في ذلك لأن قوله في الصلاة يشمل كل الصلاة لكننا نخرج منها الركوع لأن اليدين موضوعتان على الركب والسجود لأن اليدين على الأرض والجلوس لأن اليدين على الفخذين فيبقى القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعده فيكون داخلاً في هذا الحديث فالصواب أنه إذا قام من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى كما يضعهما كذلك قبل الركوع.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>