للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل يقول ماحكم رفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة ومتى يجب خفضها هل هو عند انتهاء قولنا أشهد أن لا إله إلا الله أم عند الانتهاء من قولنا وأشهد أن محمد رسول الله؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: رفع السبابة في التشهد إنما هو عند الدعاء يعني عند كل جملة دعائية يرفع المتشهد إصبعه السبابة فمثلاً إذا قال السلام عليك أيها النبي فإن هذا دعاءٌ بالسلامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرفع إصبعه وإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو أيضاً دعاء يرفع إصبعه فيه وإذا قال اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد فهو دعاء يرفع إصبعه فيه وإذا قال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فهو دعاء يرفع إصبعه فيه وإذا قال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهو دعاء يرفع إصبعه فيه وأما ما عدا الجمل الدعائية فإنه لا يرفع إصبعه بل يبقيها لا مضمومة إلى راحته ولا مرفوعة إلى فوق هذا هو الذي يتبادر لي من السنة النبوية وأما من رفع الإصبع رفعاً دائماً من حين أن يبدأ التشهد إلى آخره أو صار يحركها تحريكاً دائماً بدون ملاحظة الجمل الدعائية فلا أعلم لذلك أصلا من السنة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>