للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل من المنطقة الشرقية يقول فضيلة الشيخ إن الحركة في الصلاة تبطلها لا شك في ذلك ولكن عندما تأتي حشرة أثناء الصلاة على وجه المصلى مثل نامس أو ذباب مزعج أو عندما يكون الإنسان به زكام مع رشح وغير ذلك مما يدعوه للحركة هل له الحق بحركة يده لطرد تلك الحشرة أو لمسح أنفه أم عليه بالصبر حتى تنقضي الصلاة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: قول السائل إن الحركة في الصلاة لا شك أنها تبطل الصلاة ليس بصحيح الحركة في الصلاة على أقسام:

القسم الأول حركة واجبة

والثاني حركة مستحبة

والثالث حركة مباحة

والرابع حركة مكروهة وهو الأصل في الحركة في الصلاة.

والخامس حركة محرمة تبطل الصلاة فأما الحركة الواجبة فهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة مثال ذلك أن يذكر أن في غترته نجاسة أو في لباسه نجاسة أو في خفه نجاسة ففي هذه الحال يجب عليه أن يزيل ذلك النجس يخلع الغترة يخلع السروال يخلع الخف لأنه يتوقف على ذلك صحة الصلاة ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قذرا خلعهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك لو كان المصلى غير مستقبل للقبلة في البر لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده فجاءه إنسان وقال القبلة على يمينك فهنا يجب أن يتحرك نحو القبلة لأنه يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة وكذلك لو صف وحده خلف الصف لكمال الصف ثم انفرج أمامه فرجه فإنه يتقدم إلى الصف وجوبا لأن هذه الحركة يتوقف عليها صحة الصلاة ولهذا أمثلة أخرى لكن ضابطها كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة فإنها واجبة أما المستحبة فكل حركة يتوقف عليها فضل في الصلاة مثل التراص في الصف بأن يتراص الناس شيئا فشيئا فهنا لابد من حركة ومثل أن يبتدأ الصلاة اثنان إمام ومأموم ثم يأتي ثالث فهنا السنة أن يتأخر الاثنان خلف الإمام فهذه الحركة مستحبة لأنه يتوقف عليها كمال الصلاة ويتساءل كثير من الناس هل يصف الداخل الثالث قبل أن يجذب صاحبه ويقدم الإمام أو يقدم الإمام أو يجذب صاحبه قبل أن يصف في الصلاة والجواب أنه يقدم الإمام أو يؤخر المأموم ثم يصف لأنه لو صف قبل أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم لزم من ذلك حركة في الصلاة لا داعي لها إذن الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة، الحركة المباحة كل حركة لحاجة لا تتعلق بالصلاة أو لضرورة مثال ذلك أن يستأذن عليها أحد ليدخل إلى حجرته والباب مغلق فيتقدم قليلا ثم يفتح الباب أو يكلمه أحد في شيء هل حصل أو لم يحصل فيشير برأسه نعم إن كان حاصلا أو بيده لا إن كان غير حاصل وما أشبه ذلك وأما الحكة في الصلاة فإن كانت حكة يسيرة لا تذهب الخشوع فهي من القسم المباح وإن كانت حكة شديدة تذهب الخشوع فالحركة من أجل برودتها سنة لأن ذلك يتوقف عليه كمال الصلاة لأنه إذا حكها بردت عليه وصار قلبه حاضر في الصلاة وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولكنها ليست كثيرة كما يوجد من بعض الناس يعبث بقلمه أو بساعته أو بأنفه أو بغترته أو بمشلحه أو ما أشبه ذلك هذه حركة مكروهة فإن كثرت وتوالت صارت من القسم الخامس وهو الحركة الكثيرة لغير الضرورة فهذه تبطل الصلاة لأنها تنافي الصلاة تماما ومن ذلك الضحك فإن الضحك في الصلاة مبطل لها لأن الضحك ينافي الخشوع تماما ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الضحك في الصلاة مبطل لها دون التبسم فالتبسم ليس فيه صوت فلا يكون مبطل للصلاة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>