للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما حكم السترة وهل الصلاة على السجادة تكفي عن وضع السترة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: اتخاذ السترة للمصلى وهي أن يضع بين يديه ما يحول بينه وبين الناس سنة مؤكدة لا ينبغي لإنسان تركها إلا أن يكون مأموما فإن سترة إمامه سترة له ولا يكفي طرف السجادة عن السترة لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقها لأن الإنسان المصلى لا يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته إن كان له سترة أو بينه وبين منتهى فرشه إن اتخذ فراشه للصلاة أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له فراش ولا سترة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له أن يمر بين يديه) وأربعين عينت بأنها أربعون خريفا والخريف يعني السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بقي هذا الرجل أربعين سنة ينتظر فراغ المصلى فإنه لا يمر بين يديه إلا في ثلاث حالات:

الحال الأولى إذا كان مأموماً فإنه لا بأس أن يمر بين يديه وإن لم يكن هناك ضرورة والأفضل ألا يمر لئلا يشوش لكن لو مر فإنه لا يأثم

الحال الثانية إذا وقف في طريق الناس كما لو وقف يصلى عند الباب فإنه في هذه الحال لا حرمة له لأنه اعتدى على المصلىن بوقوفه في ممرهم

الحال الثالثة في المطاف إذا كان الإنسان يصلى في المطاف وكثر الطائفون فإنهم لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه لأنه هو المعتدي إذ أنه لا يجوز للمصلى أن يضيق على الطائفين لأن المصلى يمكنه أن يصلى في أي جهة من المسجد وأما الطائفون فليس لهم إلا هذا المكان فمن صلى في مطافهم فقد اعتدى عليهم ولا حرمة له.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>