للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما حكم السترة في الصلاة وهل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن من المصحف مع حمله له وهو على غير طهارة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: السترة على القول الراجح سنة وليست بواجبة فينبغي للإنسان إذا صلى أن يصلى إلى ستره إن كان إماما أو منفردا أما المأموم فسترة الإمام سترة له ولا يسن له أن يتخذ سترة وأما القراءة من المصحف بغير وضوء فلا بأس لكن بشرط ألا يمس المصحف إلا من وراء حاجز.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>