للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إبراهيم مصري ويقيم بالأردن يقول في هذا السؤال سها إمام في صلاة رباعية فقام بعد الركعة الرابعة من صلاة الفريضة للركعة الخامسة فذكره المأمومون بعد قيامه منتصبا فماذا يفعل هو وكذلك المأمومون؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: يجب على المصلى إذا قام إلى ركعة زائدة كالخامسة في الرباعية والثالثة في الثنائية والرابعة في الثلاثية أن يرجع متى ذَكر أو ذُكّر ولا يجوز أن يمضي فمثلا نقول في هذه المسألة إن الإمام لما ذكروه حين قام إلى الخامسة يجب أن يرجع ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ويسجد سجدتين للسهو ويسلم لكن أحيانا يقوم الإمام إلى خامسة فيسبح به المأمومين ولكنه يمضي بناء على أنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات ومعلوم أنه إذا نسي الفاتحة في إحدى الركعات قامت الثانية مقامها ثم الثالثة مقام الثانية ثم الرابعة مقام الثالثة حينئذ لا بد أن يأتي بركعة في هذه الحال وعلى هذا التقدير نقول إن المأمومين يجلسون ينتظرون الإمام ثم يسلمون معه ولهم في هذه الحال أن ينفصلوا ويسلموا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>