للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم يقول السائل أحيانا عندما نصلى مع الإمام يحدث شك في الصلاة البعض من المصلىن يقولون بأننا صلىنا خمس ركعات والبعض يقولون بأننا صلىنا أربع ركعات فما قول الشرع في نظركم في هذه الحالة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب فيما صلى فلا عبرة بقول هؤلاء يأخذ بما يراه وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من يرى أنهم أرجح عنده لكونهم أشد اهتماما بالصلاة وأبعد عن الغفلة وإذا تساوى الأمران عنده فليبن على اليقين وليأت بما نقص ويسجد للسهو قبل السلام وفيما إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>