للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل نرجو توضيح النوافل التي يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات المكتوبات في عدد ركعاتها كصلاة الإشراق وصلاة الضحى والرواتب قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وكذلك صلاة التهجد كم عدد ركعاتها وهل يلزم بعدها صلاة الوتر علما بأن الإنسان قد يكون أوتر بعد العشاء ونام؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الرواتب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلىها عشر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح هذه عشر وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدع أربعا قبل الظهر) وعلى هذا فتكون الرواتب ثنتي عشرة ركعة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح إلا أنه ينبغي في الركعتين قبل صلاة الصبح أمران أحدهما التخفيف والثاني قراءة (قل يا أيها الكافرون) في الركعة الأولى مع الفاتحة و (قل هو الله أحد) في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى مع الفاتحة (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) في سورة البقرة و (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) في سورة آل عمران في الركعة الثانية مع الفاتحة وأما ركعتا الضحى ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله) وأقلها أي أقل سنة الضحى ركعتان وأما تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت (كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) فهذا ما كان يصليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل إحدى عشرة ركعة ولا يزيد على ذلك مع هذا فلو أن الإنسان تهجد بأكثر وزاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما ترى في صلاة الليل قال (مثنى مثنى ,فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى) أو قال (توتر له ما صلى) فعلى هذا نقول عدد صلاة الليل ليس محصورا بإحدى عشرة بل يصلى الإنسان نشاطه وأما إذا أوتر في أول الليل وكان من نيته ألا يقوم في أوله فإنه إذا قدر له أن يقوم بعد فإنه يصلى ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا يعيد الوتر لأن الوتر ختم به صلاة الليل قبل أن ينام ولكن ينبغي للإنسان الذي من عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره في آخر الليل كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام (أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل أما من خاف ألا يقوم من آخر الليل فلا ينام حتى يوتر) .

***

<<  <  ج: ص:  >  >>