للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسن الله إليكم يقول هذا السائل البعض من الناس في صلاة الفجر إذا دخل إلى المسجد قبل إقامة الصلاة يصلى عدداً من الركعات أربعاً أو أكثر والمعروف أن سنة الفجر ركعتان فهل يجوز ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت الأربع بسلام واحد متعمداً ذلك فالصلاة باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) فكما أنه لو صلى الفجر ثلاثاً أو أربعاً متعمداً بطلت صلاته فكذلك إذا صلى النفل في الليل أو النهار أربعاً بطلت صلاته وأما إذا كانت الأربع بسلامين فإن هذا خلاف السنة لأن الأفضل أن لا يصلى بين الأذان والإقامة في الفجر إلا سنة الفجر فقط لكن لو صلى السنة في بيته ثم أتى إلى المسجد قلنا له لا تجلس حتى تصلى ركعتين تحية المسجد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>