للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الرسالة من المستمع س. ن. ص. يقول هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس ولقد شاهدت كثيراً من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وهم قادرون على القيام شباباً وشيوخا وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاة النافلة وهو جالس وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وثوابه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب الإمام أبي حنيفة هل قولهم هذا صحيح؟ وهل هذا مقرر في المذهب أرجو الإفادة وفقكم الله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالساً أفضل من صلاته قائماً في النفل أو مساوٍ له فهذا خطأ لأنه خلاف ما جاء به لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من (أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) وأما إذا كانوا يفعلون ذلك ترخصاً للرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص وأنه على النصف فلا حرج فيه وذلك لأن القيام في النفل ليس بركن وإنما هو سنة وفضيلة ولكن يبقي النظر هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم أجر الرواتب , الجواب لا، لا يحصل لهم أجر الرواتب وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب إذا كانوا غير معذورين أما كون هذا المقرر في مذهبهم فلا علم لي في ذلك وعلى كل حال حتى وإن قرر ذلك في المذهب فإن ما خالف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غير مغفور وإن قرره من قرره من الناس.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>