للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم هذا السائل سلطان عبد الرحمن سكر من جدة يقول أسمع عن أوقات النهي عن الصلاة فما هي وهل الصلاة فيها محرمة؟ وما نوع الصلاة المنهي عنها في ذلك الوقت؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أوقات النهي خمسة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول وبعد صلاة العصر إلى أن يبقى بينها وبين الغروب نحو رمح ومن ذلك إلى الغروب هذه خمسة أوقات وقتان في أول النهار ووقتان في آخره ووقت في وسطه فلا يجوز للإنسان أن يصلى في هذه الأوقات إلا صلاة لها سبب مثل تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة إذا كان في أمر يفوت قبل زوال النهي وما أشبه ذلك أما الفرائض فليس عنها نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الفريضة المنسية إذا ذكرها فليصل في أي وقت كان فصار الآن أوقات النهي مختصة بالنوافل التي ليس لها سبب فأما الفرائض فلا نهي عنها وأما النوافل التي لها سبب فلا نهي عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>