للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلا؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أوقات النهي لا يمكن تحديدها بالساعات كلها لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح ارتفاع الشمس قيد الرمح يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة وعند الزوال يعني وسط النهار تقدر بنحو خمس دقائق إلى عشر دقائق قبل الزوال وفي آخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات النهي ولا يجوز أن يتنفل الإنسان فيها نفلا لغير سبب كأن يقوم يتطوع بدون سبب فهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تقبل منه بل إن كان متعمدا فهو آثم وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه لكنه لا ثواب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلى تحية المسجد أو يدخل الإنسان بعد صلاة العصر قد فاتته الصلاة فيقوم ويصلى معه يتصدق عليه بذلك فلا بأس أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلى الاستخارة فلا بأس وأما قضاء الوتر فلا يقضى في أوقات النهي لأنه أعني الوتر يمكن أن يقضى في غير أوقات النهي فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>