للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يجوز صلاة سنة الوضوء في وقت النهي قبل المغرب؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ينبني على القول بجواز النوافل ذوات الأسباب في وقت النهي والعلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك يعني إذا وجد سبب النافلة في وقت النهي فهل يصلىها أو لا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إنه يصلىها ومنهم من قال إنه لا يصلىها إلا ما جاءت فيه السنة ومنهم من قال إنه يصلىها على سبيل العموم أي يصلى النوافل ذوات الأسباب مثال ذلك توضأ رجل بعد صلاة العصر فمن العلماء مَنْ يقول لا يصلى سنة الوضوء ومنهم من قال يصلى سنة الوضوء ومنهم من قال لا يصلىها لأنها لم ترد بذاتها والصواب أنه يصلىها وأن الضابط هو إن كانت صلاة النافلة لها سبب فإنه يصلىها عند وجود سببها في أي وقت بعد العصر بعد الفجر عند زوال الشمس في أي وقت وإن لم يكن لها سبب فلا يصلىها وعلى هذا فإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فلا يجلس حتى يصلى ركعتين وبعد صلاة الفجر لا يجلس حتى يصلى ركعتين وعند زوال الشمس لا يجلس حتى يصلى ركعتين وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر يصلى صلاة الكسوف وإذا كان له استخارة عاجلة لا تحتمل التأخير إلى زوال النهي فيصلىها في وقت النهي إذا توضأ فيصلى سنة الوضوء في أي وقت إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون وقد صلى من قبل يصلى معهم في أي وقت وهلم جرا هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة السنة عليه وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بقي أن يقال يكون الناس في انتظار صلاة الجمعة يأتي الرجل إلى المسجد مبكرا ويصلى ما شاء الله ثم يجلس يقرأ القرآن فإذا قارب الزوال قام يصلى فهل هذا جائز؟ نقول هذا ليس بجائز لأن قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقت نهي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة ابن عامر أنه لا صلاة في هذا الوقت وأنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وهذا الرجل الذي تقدم إلى الجمعة وصلى ما شاء الله وجلس يقرأ القرآن ليس هناك سبب لأن يقوم فيصلى عند زوال الشمس والقول بأن صلاة الجمعة ليس فيها وقت نهي عند الزوال دليله ضعيف لا يعتمد عليه ولا يقوى هذا الدليل على تخصيص عموم الأدلة الدالة على النهي عن الصلاة عند زوال الشمس وعلى هذا فيقال لهؤلاء لا تقوموا للصلاة عند زوال الشمس يوم الجمعة أما لو كان الإنسان يصلى من حين دخل مثل أن يكون أتى مبكراً إلى المسجد وجعل يصلى ما شاء الله من الركعات حتى جاء الإمام فهذا موضع نظر فمن العلماء من قال إنه لا بأس به لأن الصحابة كانوا يتطوعون بالصلاة إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة ومنهم من قال يؤخذ بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت ولا يرخص إلا إذا كان فيما له سبب وهذا القول أحوط وأحسن.

والخلاصة التنبيه على فعل هؤلاء الذين يكونون في المسجد يوم الجمعة فإذا قارب الزوال قاموا يتطوعون نقول هذا أمر منهي عنه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>