للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن فإن الواجب عليه أن يصلى مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذرٍ وأراد أن يصلى بهن فلا حرج عليه في هذا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>