للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل من اليمن رمز لاسمه بـ م حضرموت يقول نحن طلبة دارسون في أحد المعاهد وساكنون بعيداً عن منطقتنا ويوجد في هذا المعهد صالة طعام كبيرة وهذه الصالة قسمت إلى قسمين قسم للطعام وقسم للصلاة مع وجود حاجز بين القسمين ونصلى في القسم الذي أعد للصلاة مع أن هناك مسجدا في هذه المنطقة يبعد عنا حوالي سبع دقائق مشيا على الأقدام فهل صلاتنا التي نصلىها جماعة مع إمام منا في أوقاتها لنا فيها أجر مثل الصلاة في المسجد تماماً وهل يقوم مقام المسجد وماذا نطلق على هذا القسم من المصلى؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا القسم نسميه مصلى ولا تثبت له أحكام المسجد فيجوز فيه البيع والشراء ولا يختص بتحية المسجد لكن الصلاة فيه إذا دخله الإنسان صلاة مطلقة وأما إقامة الجماعة فيه مع قرب المسجد فهذا مبني على خلاف العلماء رحمهم الله هل الواجب لصلاة الجماعة أن يجتمع الناس على إمام واحد في المسجد أو غيره أو لابد أن تكون صلاة الجماعة في المسجد فمن العلماء من قال بالأول ومن العلماء من قال بالثاني، من العلماء من قال أن المقصود بالجماعة ولو كانوا في بيت واحد والمسجد قريب منهم ومنهم من قال لابد أن تكون الجماعة في المسجد وهذا القول أرجح من القول الأول لكن إذا كان هؤلاء الطلبة لو ذهبوا إلى المسجد لأربكوا أهل المسجد لكثرتهم أو ارتبكوا هم بأنفسهم أو خرج بعضهم يتسكع في الأسواق ولا يشهد المسجد وكان اجتماعهم في هذا المكان أضبط وأبعد عن التشويش فصلاتهم في هذا المكان أحسن من أن يذهبوا إلى المسجد ويحصل منهم الأذية أو التشويش أو تفرق بعضهم وتسكعهم في الأسواق فلا يصلى لا مع الجماعة ولا وحده.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>