للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل يقول عددنا ثمانية أفراد نقيم في مدرسة تبعد عن المسجد بحوالي نصف كيلو متر نؤدي صلاتنا في المدرسة جماعة أو فرادى ولا نذهب لأدائها في مسجد القرية ونحن نعلم بأن الصلاة لا تجوز إلا في المسجد ما دام قريباً وسمعنا في برنامجكم نور على الدرب بأنه لا يجوز الصلاة إلا في المسجد طالما سمعنا الأذان فهل صلاتنا الماضية صحيحة أم يجب علينا القضاء؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاتكم الماضية التي تصلونها في المدرسة مع قرب المسجد إليكم صلاة صحيحة:

أولاً لأنكم لا تعلمون أن الصلاة في المسجد واجبة.

ثانياً لأنكم أديتم الجماعة وقد قال كثير من أهل العلم إن الواجب الصلاة جماعة سواء في المساجد أم في غير المساجد وإن كان الراجح أنه يجب أن تكون في المسجد.

ثالثاً أن القول الراجح أن صلاة الفرد صحيحة وإن كان يتمكن من الجماعة ومعنى قولنا صحيحة أنها تبرأ بها الذمة ولا يلزمه قضاؤها ولكنه آثم بترك الجماعة ودليل صحتها حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ فإن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن صلاة الفذ فيها أجر ولا يمكن أن يكون فيها أجر إلا إذا كانت صحيحة ولكنها صحيحة مع الإثم على من قدر أن يصلى مع الجماعة في المسجد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>