للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل الذي رمز لاسمه أأ ف من الرياض يقول نرجو بيان أقوال العلماء في إتمام النافلة من عدمها إذا أقيمت الصلاة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الذي أعرفه ثلاثة أقوال القول الأول أنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل صلاة النافلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) القول الثاني عكسه أنها لا تبطل ويتمها ما لم يخش تسليم الإمام قبل أن يتمها فحينئذ يقطعها القول الثالث الوسط وهو أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وجه الدلالة أن هذا الذي قام للركعة الثانية أدرك ركعة من الصلاة في حال يعفى له فيها لأنها قبل الإقامة فيكون قد أدركها فيتمها خفيفة وأما إذا كان في الركعة الأولى فليقطعها لمفهوم قوله صلى الله عليه وعلى آله سلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) هذا القول هو الوسط وهو الصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن قام للركعة الثانية فليتمها خفيفة وإذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية من الركعة الأولى قطعها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>