للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اجتمع المصلون خلف المسجد وكان يفصل بينهم وبين المسجد شارع فهل يجوز لهم الصلاة خلف إمام ذلك المسجد علماً بأنهم يسمعون الصوت بواسطة مكبرٍ للصوت؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة لا بد فيها من الاجتماع في المكان والزمان والأفعال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار) ولم يأذن لمن سمع الإقامة أن يصلى مع الإمام في مكانه إذا سمع الإمام فإذا صلى الإنسان خارج المسجد فإنه لا يصح أن يأتم بالإمام الذي في المسجد ولو سمع صوته بل عليه أن يأتي إلى المسجد ويصلى مع المسلمين موافقاً لهم في مكانهم كما أنه يوافقهم في الزمان والأفعال فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصلى وحده لأنه معذور.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>