للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل علي ماهر أبو بكر مصري مقيم بالمملكة يقول أرجو بيان حكم الشرع في تقاضي أجر مقابل الصلاة بالناس إماماً والأذان للفرائض وتعليم الناس القرآن وغير ذلك من شؤون المسجد كأعمال النظافة وغيرها مع بيان الرأي الصحيح بالأدلة الشرعية؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما أخذ الأجر على تنظيف المسجد وتعليم القرآن فلا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) ولأن تنظيف المسجد من الأعمال التي تقع قربة وغير قربة فإذا أخذ الإنسان عليه أجراً فقد أخذ أجره في الدنيا ولكنه ليس له أجره في الآخرة هذا بالنسبة لما كان أجرة أي عقد عليه عقد إجارة أما إذا كان الذي يأخذه من بيت المال أي من الحكومة فإن هذا لا بأس به وأجره في الآخرة على قدر نيته وأما بالنسبة للأذان والإمامة فإن كان العمل فيهما بعقد إجارة فإن هذا العقد لا يحل ولا يجوز لأن الأذان والإمامة لا يقعان إلا قربة وما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم طلبوا منه أن يقوم بهم في رمضان قال لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا فقال الإمام أحمد رحمه الله (نعوذ بالله ومن يصلى خلف هذا) أما إذا كان يأخذه من بيت المال أي من الحكومة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لأنه ليس من باب الاجارة ولكنه من باب المكافأة على من قام بعمل عام ينتفع به المسلمون.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>