للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل مامعنى هاتين الآيتين الكريمتين (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) والآية الثانية (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الآية الأولى فمعناها أن لا تعقدوا النكاح على من عقد عليها النكاح آباؤكم من الأب أب الصلب أو الأجداد الذين فوقه سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب فلا يجوز للرجل أن يتزوج من عقد عليها أبوه أو جده سواء كان جده من قبل الأب أو من قبل الأم وقوله تعالى (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) يعني لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه وأما قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) فمعناه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاع (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) يعني لكن ما قد سلف لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه والجمع بين الأختين محرم فان تزوجهما في عقد واحد بأن قال أبوهما زوجتك ابنتي فكلا العقدين باطل وان سبق أحدهما الآخر فالسابق هو الصحيح فلو زوج ابنته رجلا في أول النهار ثم زَوَّجَهُ أختها في آخر النهار مع بقاء الأولى فنكاح الثانية باطل وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهؤلاء ثلاث لا يجمع بينهن الأختان والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها وما عدا ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهن فيجوز الجمع بين ابنتي العم وبين ابنتي الخالة لكن لا ينبغي أن يجمع بين القريبات لان ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما إذ إن المعروف عادة أن الضرة تغار من ضرتها ويحصل بينهما عداوة وبغضاء.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>