للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«١» «٢» [البقرة: ٢/ ٢٢٢/ ٢٢٣] .

يسألونك- أيها النبي- عن حكم الحيض ووقاع الحائض، فقل لهم: الجماع في الحيض أذى، أي قذر وضرر، فاجتنبوهن في زمن الحيض، والمراد ترك المجامعة، لا ترك المجالسة والاستمتاع بما دون الفرج عند الحنابلة، وما دون الإزار عند الجمهور، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الحيض بانقطاع الدم، فإذا اغتسلن بالماء حينئذ، فأتوهن في مكان إنجاب الذرية وهو القبل، إن الله يرضى عن التائبين ويثيبهم، ويرضى عن المتطهرين من الجنابة والحيض ونحوهما.

قال أنس بن مالك فيما أخرجه مسلم والترمذي: كان اليهود إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل الأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، فنزلت الآية، فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» .

زوجاتكم موضع الإنجاب وإلقاء النّطف، فأتوهن على أية كيفية تريدون قائمة أو قاعدة، أو جالسة نائمة، أو مضطجعة، إذا كان ذلك في موضع النسل، وقدموا عملا صالحا تجدونه لأنفسكم، عند الله، وخافوا الله من الوقوع بالمحرّمات، واعلموا أنكم ملاقو الله يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين بالجنة،

قال جابر فيما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي: كانت اليهود تقول إذا جامعها في القبل من ورائها: إن الولد يكون أحول، فنزلت الآية نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ.. الآية.


(١) محل إنجاب الذرية.
(٢) كيف كان من الهيئات ولكن في القبل، لا في الدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>