للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى ابن منده في كتاب الصحابة عن حبّان قال: كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة، فأنزل تحريم الميتة، فأكفأت القدر.

والمحرمات العشر المذكورة تفصيلا وتفسيرا لقوله تعالى: إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ هي ما يأتي:

١- الميتة: وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه، من غير ذبح ولا اصطياد، وقد حرّم الشّرع أكلها، لما فيها من ضرر أو مرض، أو احتباس الدم فيها، وتعافها النفس وتنفر منها وتأنف من أكلها، فهي ضارّة للبدن والدين، ما عدا ميتة السمك والجراد لعدم وجود الدم فيهما.

٢- الدّم: وهو الدّم المسفوح السائل، لا الجامد كالكبد والطحال، وتحريم الدّم لأنه مباءة تفريخ وتكاثر الجراثيم الفتاكة والسموم الضّارة، كما أنه مستقذر طبعا، وعسر الهضم، ومن فضلات الجسم الضّارة كالبراز، ولاختلاف فصائل أو زمر الدّم، ولا تناسب فصيلة غيرها، فهو قذر يضرّ الأجسام.

٣- لحم الخنزير وشحمه وجلده وعظمه، وتحريمه لأنه حيوان قذر لا يأكل إلا القاذورات والفضلات العفنة، ولأنه يحتوي غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية والدودة الشريطية، ولأنه عسير الهضم لكثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنية، كما أنه ينقل طباعا سيئة مثل فقدان الغيرة على أنثاه. والكلب مثل الخنزير حرام أكله عند أكثر العلماء لما فيهما من الضّرر والخطر.

٤- ما أهلّ لغير الله به، أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله، والإهلال: رفع الصوت، وكان العرب في الجاهلية يرفعون صوتهم عند الذبح باسم اللات والعزى وهبل وغيرها من الأصنام، وقد حرّم الشرع أكله لمساسه بالعقيدة، وتعظيم غير الله، ومشاركة المشركين والكفار في عبادة غير الله، والتقرب لآلهتهم بالذبائح.

<<  <  ج: ص:  >  >>