للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرضية الحج وأحكامه]

الحج على المستطيع أحد فرائض الإسلام الخمس وأحد أركانه الأساسية فرض سنة ست من الهجرة، والعمرة فريضة أيضا مثل الحج في بعض المذاهب الإسلامية، لقوله تعالى:

[[سورة البقرة (٢) : آية ١٩٦]]

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (١٩٦)

«١» «٢» «٣» [البقرة: ٢/ ١٩٦] .

والحج فضلا عن كونه عبادة شخصية تقرّب إلى الله تعالى، ويكفّر المعاصي والذنوب، ويجدد المسلم العهد مع ربّه على الطاعة والاستقامة، هو أيضا مظهر اجتماعي ومؤتمر إسلامي عام، به يتعارف المسلمون بعضهم على بعض، ويتذاكرون في شؤونهم العامة والخاصة، وفي مصائر أمتهم وأحوال دنياهم وآخرتهم.

ويبدأ الحج بالإحرام به في هيئة مخصوصة وفي مواقيت مكانية وزمانية معلومة، ويكون أداء الحج والعمرة بإحدى صور ثلاث: الإفراد بأن يحرم بالحج وحده ثم بالعمرة بعد انتهائه، والتّمتع بتقديم العمرة على الحج، والقران بالإحرام بالحج والعمرة معا، وأوقات الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا تصح نية الحج إلا في هذا الوقت، وتنتهي أعماله في أيام عبد الأضحى التي تسمى أيام التشريق. أما العمرة فوقتها السنة كلها.


(١) منعتم عن البيت بعد الإحرام.
(٢) ما تيسر مما يهدى إلى الحرم من الأنعام.
(٣) مكان وجوب نحره وهو الحرم أو مكان الإحصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>