للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: رخصة الفطر في السفر]

[معنى الرخصة لغة وشرعا]

يقال رخص له في الأمر، أذن له فيه بعد النهي عنه، والاسم: الرخصة والرخصة -بتسكين الخاء وضمها- والرخصة- ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه١.

ومن هنا أطلق الفقهاء لفظ الرخصة على كل معنى خاص -روعي في تشريعه التخفيف سبب ما- إذا ما كان هذا المعنى مستثنى من حكم عام، وذلك كإباحة الفطر في السفر بسبب المشقة، وهذا الأمر مستثنى من الحكم العام، وهو وجوب الصوم على كل مسلم بالغ صحيح مقيم.

وعلى هذا فالرخصة شرعاً مستعملة في نفس المعنى اللغوي التي وضعت له.


١ لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٦ مصورة من طبعة بولاق. مادة رخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>