للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: أن أمي ماتت وعليها نذر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اقضه عنها " ١. والشاهد هنا , أن رواية البخاري , جاءت مبينة لنوع الصوم الذي كان يسأل عنه: وقد أمر بقضائه , وهو صوم النذر أي أن هذه الرواية بينت الإجمال الموجود في الرواية الأولى عند كل من البخاري ومسلم وأيضا الرواية عند مسلم.

٣- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح "ولم يصم" أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء , وإن نذر (وإن نذر نذرا) (وإن كان عليه نذر) قضى عنه وليه ٢ وقد أشرنا من قبل إلى هذا القول المنسوب إلى ابن عباس وإلى أن هذا النقل صحيح عنه , وأوضح أنه موقوف عليه.

المختار: هو رأي الفريق الثالث: الذي يرى , أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يطعم عنه. أما ان كان عليه صيام نذر فإنه يقضيه عنه وليه , وذلك لأنه رواية البخاري التي نص فيها على النذر وكذلك الرواية التي أخرجها البيهقي في قصة سعد بن عبادة وهي صريحة في السؤال عن صيام النذر , ثم ما روى ابن عباس وعائشة في هذا السبيل كل ذلك يعتبر مبينا للإجمال الموجود في حديث بريدة , كما أنه بهذا الرأي يمكن الجمع بين كل الدلة الواردة في الموضوع , والجمع بين الدلة والعمل بها كلها أولى من العمل ببعضها وإهدار بعضها الآخر. كما أنه بهذا القول , يمكن تفادي ما يترتب على القول الثاني: من دخول النيابة في صيام شهر رمضان وهو عبادة بدنية محضة واجبة من الشارع بخلاف النذر فقد أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه والدين تدخله النيابة. ولهذا قال ابن القيم عن هذا الأي: وهذا أعدل القوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال ٣. والله أعلم.


١ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٦.
٢ سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود ج ٧ ص ٣٦.
٣ من تعليقه على سنن أبي داود ج ٧ ص ٣٧ مع شرحها عون المعبود.

<<  <  ج: ص:  >  >>