للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البيهقي: فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة١، وقال السيوطي: وإلى هذا التأويل أشار المصنف (أي النسائي) في الترجمة (وهي سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة) وبوب أبو داود بلفظ: إذا صلى جماعة، ثم أدرك جماعة هل يعيد الصلاة؟

فكأن ابن عمر خص النهي الوارد في حديثه لمن صلى الأولى بالجماعة فلا يعيد، وأما من صلى الأولى منفردا فلا حرج في إعادتها بالجماعة.


١ انظر التلخيص للحافظ (٢/٢٩) ، وزهر الربى للسيوطي (٢/١٤٤مع سنن النسائي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>