للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التهمة في الإقرار]

ومن الشروط التي تدل على بعد نظر فقهاء الشريعة هو أنه يشترط لصحة الإقرار عندهم ألا يكون المقر متهما في هذا الإقرار، فلو كان متهما فيه لم يصح إقراره، إذ التهمة تخل برجحان جانب الصدق على جانب الكذب، ولأن الإقرار شهادة على النفس كما قدمنا والشهادة ترد بالتهمة.

ومن الأمثلة على رد الفقهاء الإقرار بتهمة المقر، إقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين. وتكييف هذه التهمة التي تلحق بالمريض مرض الموت: هو أن المريض وقد أحس بدنو أجله وقرب رحيله عن الدنيا وفراقه لماله الذي سيؤول إلى خلفاء غيره، ربما أراد أن يؤثر بعض هؤلاء الخلفاء على غيرهم بميل الطبع أو ربما أراد أن يحرم بعضهم لضغينة يحملها عليهم، فيذهب إلى تنفيذ غرضه بصورة الإقرار من غير أن يكون للمقر له دين عليه أصلا، فكان متهما في هذا الإقرار فيرد الإقرار.

ويظهر القول بعدم صحة إقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين، واضحا جليا في عبارات


١ صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١١ ص ١٩٥. ط المطبعة المصرية ومكتبتها. وانظر جمع الفوائد جـ١ ص ٧٤٩ ط دار التأليف مصر..
٢ بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٦١ ط ألبابي الحلبي سنة ١٣٧٩ هـ، المرافعات الشرعية لمحمد زيد بك الابياني ص ٤٤ وما بعدها٠ الأصول القضائية في المرافعات الشرعية. علي قراعة ص ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>