للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

، ولأن البينة مثبتة واليمين نافية، والإثبات أولى من النفي، ولأن اليمين تكون مع عدم البينة، فإذا وجدت البينة سقط حكم اليمين، ولأن سقوط الدعوى باليمين ليس موجبا لسقوط الحق، فالحقوق لا تسقط إلا بقبض أو إبراء، وليست اليمين قبضاً ولا إبراء١.

ويرى بعض الفقهاء أن اليمين طريق من طرق الإثبات، فإذا حلف المدعى عليه سقط حق المدعي في الدعوى وترتب على ذلك اليمين قطع النزاع٢.


١ المغني ج١٠ ص ١٠٤. ١
٢ المرافعات الشرعية لمحمد زيد بك الإبياني ص٩ وما بعدها.٢

<<  <  ج: ص:  >  >>