للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(تَمَسُّوهُنَّ «١» أَوْ تَفْرِضُوا «٢» لَهُنَّ فَرِيضَةً) (٢٣٦) :

تقدير الآية: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة «٣» .

وقد نزلت الآية في رجل من الأنصار، تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وطلقها قبل أن يمسها.

وكما دل على ذلك سبب النزول دل السياق عليه، فإنه تعالى قال معطوفا عليه:

(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ «٤» فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (٢٣٧) :

فلو كان الأول بمعنى ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا، لما عطف عليها المفروض لها، فعلم أن معناه: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، فيكون أو بمعنى الواو.

وقال تعالى في مثله:

(وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) «٥» .


(١) قال الراغب: المس كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنى به عن الجماع فقيل: مسها وماسها، قال تعالى: (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) .
وقال أبو مسلم: «وانما كنى تعالى بقوله (تَمَسُّوهُنَّ) عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به» أهـ.
(٢) الفريضة: ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر، لأن الله فرضه بأمره.
(٣) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر. [.....]
(٤) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها وقد فرض لها المهر.
(٥) سورة الإنسان آية ٢٤، ومعناه كما في الجصاص: (ولا تطع منهم آثما ولا كفورا) .