للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) «١» .

معناه: وجاء أحد منكم من الغائط وكنتم مرضى أو مسافرين.

وهذا موجود في اللغة، وهو في النفي أظهر من دخولها عليه بمعنى الواو «٢» ، مثل ما قدمناه من قوله:

(وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) .

وقوله: (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) «٣» ، «أو» في هذه المواضع هي بمعنى الواو..

وقوله تعالى: (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) . لما دخلت «٤» على المنفي كانت بمعنى الواو. فيشترط وجود المعنيين، لوجوب المتعة على هذا التقدير.

وفي عموم قوله: (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) ، دليل على جواز الطلاق في حالة الحيض قبل الدخول «٥» .


(١) سورة المائدة آية ٦.
(٢) في الجصاص: فهذا موجود في اللغة وهي في النفي أظهر في دخولها عليه أنها بمعنى الواو.
(٣) سورة الأنعام آية ١٤٦.
(٤) أي أو.
(٥) وهذه الآية تدل على أن للرجل أن يطلق امرأته قبل الدخول بها في الحيض، وأنها ليست كالمدخول بها لإطلاق إباحة الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض، قاله الجصاص في الأحكام ج ٢ ص ١٣٦.