للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدل على امتناع اجتماع الملك والولادة، إلا جواز الشراء توسلا إلى العتق بقوله عليه السّلام: «فيشتريه فيعتقه» «١» .. أي بالشراء يعتقه، كقوله عليه السّلام «الناس عاريان: فبائع نفسه فموبقها؟؟؟، ومشتر نفسه فمعتقها» «٢» .. يريد أنه يعتقها بالشراء لا باستئناف عتق.

قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) ، الآية (١٢٤) .

دلت على أن التنظف ونفي الأوساخ والأقذار عن الثياب والبدن مأمور به، وقد قال سليمان بن فرج أبو واصل: أتيت أبا أيوب فصافحته فرأى في أظفاري طولا، فقال:

جاء رجل إلى النبي عليه السّلام يسأل عن أخبار السماء، فقال:

يجيء أحدكم فيسأل عن أخبار السماء وأظفاره كأنها أظفار الطير يجتمع فيها الوسخ والنفث؟

وقالت عائشة رضي الله عنها:

«خمس لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلم: يدعهن في سفر ولا حضر:

المرآة، والكحل، والمشط، والمدري، والسواك» «٣» .

قوله تعالى: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) (١٢٤) .


(١) روى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا يجزى ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ورواه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد..
(٢) والحديث في مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
(٣) قال العراقي في تخريج الأحياء: رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في سننه، والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له، وطرقه كلها ضعيفة.