للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأوقات الثلاث فهي: من قبل صلاة الفجر حين يستيقظ من نومه ويهب من فراشه، فيخلع ثوبا ويلبس ثوبا، ولعله بحاجة إلى خلوة في هذه الحال، ومن بعد صلاة العشاء حيث يكون قد فرغ من عمله، وتخلى عن تكاليف الحياة وأوى إلى أهل بيته ليأنس بهم، ويأنسوا به، وهو يستعد إلى النوم، وربما لبس ثيابا خاصة، ولا منغص له أكثر من طارئ يفاجئه على هذه الحال مهما كان، ولو كان صغيرا ما دام يعقل، ولم يتعرض لما بين الوقتين لندرة الدخول حينئذ ويمكنك أن تفهم بالإشارة استحباب تعجيل النوم عقب صلاة العشاء والتبكير باليقظة قبل صلاة الفجر فذلك أعون على انتظام الصحة العامة الوقت الثالث: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة.

وليس محددا كأخويه إذ القيلولة قد يتعجلها إنسان. ويتأخر بها آخر. فلذلك قال وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ.

هي ثلاث عورات لكم. وهذا تعديل للحكم. وبيان لحكمة التشريع. والعورات كل ما يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره.

أما في غير هذه الأوقات، فلا حرج ولا جناح عليكم فإن الإنسان في بيته حيث لم يكن في حجرته الخاصة لا يسوؤه أن يراه أحد من خدمه وأولاده مثلا بلا استئذان على أن من في البيت يطوفون عليكم بعضكم على بعض فلو استأذنوا لشق عليهم ذلك كذلك يبين لكم آياته الكاملة والله عليم بخلقه حكيم في حكمه يضع الأمور في نصابها.

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أى: بلغوا سن التكليف فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم في الآيات السابقة لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها

وهذا علاج لبعض البيوت غير المحافظة التي ترى أن الطفل وإن شب وترعرع فلا مانع من الاختلاط لأنه كان صغيرا وكانوا يطلعون عليه فهذه الآيات تمنع تلك العادة. والقواعد من النساء وهن من قعدن في البيوت أو كان أغلب أحوالهن القعود ولا يطمع فيهن لكبرهن ولا جناح عليهن ولا حرج في أن يضعن ثيابهن التي لا يفضى خلعها إلى كشف العورة مثل القناع والجلباب الذي يلبس فوق الملابس الداخلية، حالة كونهن غير متبرجات بزينة، وهذا المعنى هو الحد الفارق بين من يخشى منها الفتنة ومن لا يخشى منها ذلك، فالثانية لا جناح عليها أن تضع ثيابها التي لا تكشف

<<  <  ج: ص:  >  >>