للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسكنوهن بعض مكان سكناكم «١» من وجدكم، أى: مما تجدونه ومما تطيقونه، ولا تضاروهن في شيء فلتجئوهن إلى الخروج.

نفقة الحامل: والحامل المطلقة تجب لها النفقة والسكنى حتى تضع، وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقيل: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع، وقيل: ينفق عليها من نصيبها فقط.

[رضاع الطفل:]

إذا طلقت المرأة وهي ترضع طفلها، فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة الرضاع، وهل للمرأة أن تأخذ الأجرة على الرضاع مطلقا وهي في عصمة الزوج أو لا يجوز لها إلا إذا كانت مطلقة بائنة أو غير بائنة؟ أقوال للفقهاء، وعلاج القرآن في هذا هو: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ والمراد هو التشاور بالمعروف والقول الجميل بلا شدة ولا إضرار، فهو يقوم بطلباتها: وهي تقوم بإرضاع طفلها بلا معاكسات ومحاكمات. فإنها مهما كانت أم أولاده، وهو أب أولادها فمن الخير الإبقاء على الصلة:

لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.

وإن تعاسرتم في أجرة الرضاع، أو اشتطت الأم في الأجرة، أوشح الرجل في دفعها فسترضع له امرأة أخرى، على أن المرأة المطلقة ليست ملزمة بالإرضاع للطفل إلا إذا أبى ثدي غيرها.

[النفقة:]

لينفق الزوج على زوجته المطلقة وعلى ولده الصغير على قدر وسعه بالنسبة لحاله فإن كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقراء وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ «٢»

وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما في وسعها. واتقوا الله فلا تظلموا غيركم، ولا تدعوا ما ليس فيكم، اتقوا الله في ادعاء الفقر أو الغنى، واعلموا أن الله سيجعل بعد عسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الفقر غنى وهو على كل شيء قدير.


(١) يقولون: إن جملة (أسكنوهن) وقعت جوابا على سؤال تقديره: كيف يتقى الله فيهن؟ وقوله: (من وجدكم) بيان: أو بدل من قوله: (من حيث سكنتم) .
(٢) سورة البقرة آية ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>