للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أحصن بالزواج، وقيل: بالإسلام، فإن أتين بفاحشة الزنا، فجزاؤهن خمسون جلدة على النصف من الحرة، وقال العلماء: المتزوجة من الإماء حدّت بالقرآن، والبكر منهن حدت بالسنة. لما

ورد في الصحيحين من أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» «١» .

وإنما كانت الأمة على النصف لأنها ضعيفة المقاومة، والحرة أبعد عن داعية الفاحشة فلذا رحم الله ضعف الأمة!! ذلك أن جواز نكاح الإماء لمن خاف العنت والمشقة في ارتكاب الإثم والفاحشة حيث لم يستطع نكاح الحرة لسبب من الأسباب. وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم، وإن رخص الشارع في نكاحهن للضرورة، إذ فيه يعرض الولد للرق، وحق الولي فيها أقوى فلا تخلص للزوج كالحرة فهو يقدر على استخدامها كيفما يريد في سفر أو حضر وعلى بيعها، وهي ممتهنة خرّاجة ولّاجة والله غفور لمن يصبر، ستار على العيوب والذنوب، رحيم بكم حيث رخص لكم في نكاحهن للضرورة.

نكاح المتعة: هو نكاح المرأة إلى أجل معين، وقد أباحه النبي صلّى الله عليه وسلّم أولا ثم حرمه تحريما مؤكدا، وليس في الآية دليل على جوازه خلافا لبعضهم.

تقدير المهر: المهر في الشرع ليس له حد في القلة أو الكثرة إذ

قد ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «التمس ولو خاتما من حديد» «٢»

وفي القرآن: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً «٣» ولكن المغالاة فيه ليست من المصلحة في شيء بل قد تعوق الزوج.


(١) أخرجه البخاري في كتاب البيع باب بيع العبد الزاني رقم ٢١٥٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق ٥١٤٩.
(٣) سورة النساء آية ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>