للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المعنى:]

يطلبون منك الفتيا أيها الرسول فيمن يورث كلالة جابر بن عبد الله الذي ليس له ولد وارث ولا والد، وله إخوة من أب وأم. وإن هؤلاء لم يفرض لهم شيء. وإن الذي تقدم أول السورة في الأخ لأم ونصيبه السدس، فإن زاد فالثلث فقط كنصيب أمه.

إن امرؤ مات، وليس له ولد ولا والد وله أخت لأب أو شقيقة (لأب وأم) فلها نصف ما ترك.

وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى على الصحيح.

فإن كان يرث بالأخوة أختين فلهما الثلثان مما ترك أخوهما، وكذا إن كن أكثر من اثنتين كأخوات جابر فقد كن تسعا، وفي رواية: سبعا، فلهن الثلثان والباقي لمن يوجد من العصبة على ما هو مفصل في أبواب الميراث.

وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الأنثيين في حظهما وهو الثلثان.

يبين الله لكم هذه الأحكام لتعرفوها وتعملوها بها فلا تضلوا أبدا، والله بكل شيء عليم، فعليكم التمسك بهذه الأحكام إذ هي مصدر الخير والبركة لكم..

<<  <  ج: ص:  >  >>