للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المعنى:]

إن الله تعالى أحل لنا أكل بهيمة الأنعام وسائر الطيبات من الحيوان الذي يعيش في البر والبحر والجو يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ وإنما حرم علينا أربعة أنواع بالإجمال: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [سورة النحل آية ١١٥] .

وفي هذه الآية ذكر المحرم وهو عشرة:

الميتة: وهي ما ماتت وحدها بدون فعل فاعل، وفي الشرع: هي التي لم تذكّ ذكاة شرعية، وقد حرمت لما فيها من الضرر إذ الغالب أنها ماتت من مرض، وبقي فيها مكروبه وجراثيمه التي تعيش في الدم بعد الوفاة، أما إذا ذكيت فإن الدم الذي يحمل الجراثيم أو أغلبه ينزل منها، على أنها مما تعافها النفوس الطيبة وتأنف من أكلها الطباع السليمة.

الدم: والمراد به المسفوح لا المتجمد كالكبد والطحال، إذ هو مباءة للجراثيم الفتاكة، على أنه مستقذر عند الطبع السليم، مما يعسر هضمه وهو من فضلات الجسم الضار، كالبراز، فدل ذلك على أنه لا يحل أكله أبدا.

ولحم الخنزير: وهو ثالثة الأثافى، والمراد لحمه وعظمه ودهنه، وهو حيوان قذر لا يأكل إلا القاذورات والمواد العفنة، وقد أثبت الطب الحديث أن أكله يولد الدودة الشريطية، والدودة الوحيدة، والحلزونية، على أنه عسير الهضم، ضار بالمعدة ضررا بالغا، ولولا ما يستعين به بعض الغربيين من الأدوية ما أكلوه، على أن أكثر الدول حرمت ذبحه، وهل تقبل النفوس الطيبة على أكل حيوان كهذا؟ والإسلام حينما حرم

<<  <  ج: ص:  >  >>