للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال كلّه للبنت، فيصلح بينهم الأمير أو الوصيّ.

وقيل «١» : خافَ علم، لأنّ الخشية للمستقبل والوصية واقعة.

١٨٤ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ: ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ «٢» .


(١) هذا قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: ١٩١، ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز:
٢/ ٩٩ عن ابن عباس وقتادة والربيع.
وانظر الوجوه والنظائر للدامغاني: ١٦٥، وزاد المسير: ١/ ١٨٣، وتفسير الفخر الرازي:
(٥/ ٧١، ٧٢) .
(٢) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره: (٣/ ٤١٤، ٤١٥) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن قتادة وعطاء.
وروايته عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه (الحسين بن الحسن بن عطية) عن أبيه (الحسن) عن أبيه (عطية بن سعد بن جنادة) .
وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء.
- انظر ترجمة محمد بن سعد العوفي في تاريخ بغداد: (٥/ ٣٢٢، ٣٢٣) .
- وترجمة أبيه سعد بن محمد بن الحسن في تاريخ بغداد: ٩/ ١٢٦، ولسان الميزان:
٣/ ١٩.
- وعمه الحسين بن الحسن في تاريخ بغداد: (٨/ ٢٩- ٣٢) ، والمغني في الضعفاء للذهبي: ١/ ٢٥٢، ولسان الميزان: ٢/ ٢٧٨.
- وترجمة الحسن بن عطية بن سعد العوفي في التاريخ الكبير للبخاري: ٢/ ٣٠١، والجرح والتعديل: ٣/ ٢٦، وتقريب التهذيب: ١٦٢.
- وترجمة عطية بن سعد بن جنادة في الجرح والتعديل: (٦/ ٣٨٢، ٣٨٣) ، وتقريب التهذيب: ٣٩٣.
وانظر القول الذي ذكره المؤلف- رحمه الله- في الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢٥، والناسخ والمنسوخ لابن العربي: ٢/ ٥٥، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (١٦٩، ١٧٠) ، والدر المنثور: ١/ ٤٢٩.
وأورده الطبري- رحمه الله- في تفسيره: (٣/ ٤١٣- ٤١٧) أقوالا أخرى في المراد ب «الأيام» ثم قال: «وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله:
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ أيام شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة، بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان، ثم نسخ بصوم شهر رمضان، وأن الله تعالى قد بين في سياق الآية، أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه- ثم نسخ ذلك- سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذ لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>